للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو صنفان طيّار ووثّاب، ويبيض في الصّخر فيتركه حتّى ييبس وينتشر , فلا يمرّ بزرعٍ إلَّا اجتاحه.

واختلف في أصله:

فقيل: إنّه نثرة حوت. فلذلك كان أكله بغير ذكاة.

وهذا ورد في حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه: إنّ الجراد نثرة حوت من البحر.

ومن حديث أبى هريرة: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجّ أو عمرة فاستقبلنا رِجْلٌ من جراد، فجعلنا نضرب بنعالنا وأسواطنا، فقال: كلوه فإنّه من صيد البحر.

أخرجه أبو داود والتّرمذيّ وابن ماجه. وسنده ضعيف.

ولو صحّ لكان فيه حجّة لِمَن قال: لا جزاء فيه إذا قتله المحرم، وجمهور العلماء على خلافه.

قال ابن المنذر: لَم يقل لا جزاء فيه غير أبي سعيد الخدريّ وعروة بن الزّبير، واختلف عن كعب الأحبار، وإذا ثبت فيه الجزاء دلَّ على أنّه برّيّ.

وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية , إلَّا أنّ المشهور عند المالكيّة اشتراط تذكيته.

واختلفوا في صفتها.

فقيل: بقطع رأسه.

وقيل: إن وقع في قِدْر أو نار حلّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>