للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه " فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها , وإن لَم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها ".

فتمسّك بهذا الأمر مَن رأى أنّ استعمال آنيّة أهل الكتاب تتوقّف على الغسل لكثرة استعمالهم النّجاسة. ومنهم. من يتديّن بملابستها.

قال ابن دقيق العيد: وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على تعارض الأصل والغالب. واحتجّ مَن قال بما دلَّ عليه هذا الحديث: بأنّ الظّنّ المستفاد من الغالب راجح على الظّنّ المستفاد من الأصل.

وأجاب مَن قال بأنّ الحكم للأصل حتّى تتحقّق النّجاسة بجوابين:

أحدهما: أنّ الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطاً جمعاً بينه وبين ما دلَّ على التّمسّك بالأصل.

الثّاني: أنّ المراد بحديث أبي ثعلبة حال من يتحقّق النّجاسة فيه.

ويؤيّده ذكر المجوس , لأنّ أوانيهم نجسة , لكونهم لا تحلّ ذبائحهم.

وقال النّوويّ: المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة آنية من يطبخ فيها لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر كما وقع التّصريح به في رواية أبي داود " إنّا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير , ويشربون في آنيتهم الخمر , فقال: فذكر الجواب ".

وأمّا الفقهاء. فمرادهم مطلق آنيّة الكفّار التي ليست مستعملة في النّجاسة , فإنّه يجوز استعمالها ولو لَم تغسل عندهم، وإن كان الأولى الغسل للخروج من الخلاف لا لثبوت الكراهة في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>