للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: قال عكرمة: إن عدا حيّاً بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو , وذكّ الصّيد وكله، وإن مات حين ضربه فكله كله.

وبه قال الشّافعيّ , وقال: لا فرق أن ينقطع قطعتين أو أقلّ إذا مات من تلك الضّربة

القول الثالث: عن الثّوريّ وأبي حنيفة إن قطعه نصفين أُكلا جميعاً، وإن قطع الثّلثَ ممّا يلي الرّأس فكذلك، وممّا يلي العجُز أَكل الثّلثين ممّا يلي الرّأس. ولا يأكل الثّلث الذي يلي العجُز.

<<  <  ج: ص:  >  >>