فقال: معقول في الحديث أنّ السّنّ إنّما يذكّى بها إذا كانت منتزعة، فأمّا وهي ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة، يعني فدلَّ على أنّ المراد بالسّنّ , السّنّ المنتزعة , وهذا بخلاف ما نقل عن الحنفيّة من جوازه بالسّنّ المنفصلة.
قال: وأمّا الظّفر فلو كان المراد به ظفر الإنسان , لقال فيه ما قال في السّنّ، لكن الظّاهر أنّه أراد به الظّفر الذي هو طِيبٌ من بلاد الحبشة , وهو لا يفري فيكون في معنى الخنق.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم.
تحريم التّصرّف في الأموال المشتركة من غير إذن ولو قلَّت ولو وقع الاحتياج إليها.
وفيه انقياد الصّحابة لأمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حتّى في ترك ما بهم إليه الحاجة الشّديدة.
وفيه أنّ للإمام عقوبة الرّعيّة بما فيه إتلاف منفعة ونحوها إذا غلبت المصلحة الشّرعيّة، وأنّ قسمة الغنيمة يجوز فيها التّعديل والتّقويم، ولا يشترط قسمة كلّ شيء منها على حدة.
وأنّ ما توحّش من المستأنس يعطى حكم المتوحّش وبالعكس، وجواز الذّبح بما يحصّل المقصود. سواء كان حديداً أم لا.
وجواز عقر الحيوان النّادّ لمن عجَزَ عن ذبحه كالصّيد البرّيّ والمتوحّش من الإنسيّ , ويكون جميع أجزائه مذبحاً فإذا أصيب فمات من الإصابة حلَّ.