للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنّه في المنزوعين (١) غير محقّق وفي غير المنزوعين محقّق من حيث النّظر، وأيضاً فالذّبح بالمتّصلين يشبه الخنق وبالمنزوعين يشبه الآلة المستقلة من حجر وخشب. والله أعلم.

تكميل: ذكر البخاري معلَّقاً (٢). ووصله سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس , أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة، وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه سفيان الثوري في " جامعه " عن عمر مثله، وجاء مرفوعاً من وجهٍ واهٍ.

واللبَّة - بفتح اللام وتشديد الموحدة - هي موضع القلادة من الصدر , وهي المنحر.

وكأنَّ البخاريَّ لَمَحَ بضعف الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي المعشر الدارمي عن أبيه. قال: قلت يا رسول الله. ما تكون الذكاة إلَّا في الحلق واللّبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك.

لكن من قوَّاه حمله على الوحش والمتوحّش.


(١) أي: السن والظفر إذا نُزعا من الإنسان.
(٢) كتاب الذبائح والصيد , باب النحر والذبح. ثم ذكر البخاري آثاراً تدلُّ على جواز نحر ما يُذبح. والعكس. انظر ما تقدَّم. ص ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>