للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عبد الله بن محمّد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة , أو عن أبي هريرة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يضحّي , اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين , فذبح أحدهما عن محمّد وآل محمّد , والآخر عن أمّته , من شهد لله بالتّوحيد وله بالبلاغ.

وقد أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرّزّاق , لكن وقع في النّسخة " ثمينين " بمثلثةٍ أوّله بدل السّين. والأوّل أولى.

وابن عقيل المذكور في سنده مختلف فيه، وقد اختلف عليه في إسناده: فقال زهير بن محمّد وشريك وعبيد الله بن عمرو كلّهم عنه عن عليّ بن الحسين عن أبي رافع، وخالفهم الثّوريّ كما ترى.

ويحتمل: أن يكون له في هذا الحديث طريقان، وليس في روايته في حديث أبي رافع لفظ " سمينين ". وأخرج أبو داود من وجه آخر عن جابر: ذبح النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كبشين أقرنين أملحين موجوءين.

قال الخطّابيّ: الموجوء - يعني بضمّ الجيم وبالهمز - منزوع الأنثيين، والوجاء الخصاء , وفيه جواز الخصي في الضّحيّة، وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو، لكن ليس هذا عيباً , لأنّ الخصاء يفيد اللحم طيباً , وينفي عنه الزّهومة وسوء الرّائحة.

وقال ابن العربيّ: حديث أبي سعيد , يعني الذي أخرجه التّرمذيّ بلفظ " ضحّى بكبشٍ فحل " , أي: كامل الخلقة لَم تقطع أنثياه , يردّ رواية موجوءين.

وتعقّب: باحتمال أن يكون ذلك وقع في وقتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>