للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما بالمدينة منها شيء (١).

وحديث أنس. واختلاف ألفاظه منها: إنّ الخمر حرّمت وشرابهم الفضيخ. وفي لفظ له: إنّا نعدّها يومئذٍ خمراً , وفي لفظ له: إنّ الخمر يوم حرّمت البسر والتّمر. (٢)

قال: فلمّا اختلف الصّحابة في ذلك , ووجدنا اتّفاق الأمّة على أنّ عصير العنب إذا اشتدّ وغلى وقذف بالزّبد فهو خمر , وأنّ مستحلّه كافر , دلَّ على أنّهم لَم يعملوا بحديث أبي هريرة، إذ لو عملوا به لكفّروا مستحلّ نبيذ التّمر، فثبت أنّه لَم يدخل في الخمر غير المتّخذ من عصير العنب. انتهى

ولا يلزم من كونهم لَم يُكفّروا مُستحلّ نبيذ التّمر أن يمنعوا تسميته خمراً , فقد يشترك الشّيئان في التّسمية ويفترقان في بعض الأوصاف، مع أنّه هو يوافق على أنّ حكم المسكر من نبيذ التّمر حكم قليل العنب في التّحريم، فلم تبق المشاححة إلَّا في التّسمية.

والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره.

بحمل حديث أبي هريرة على الغالب؛ أي: أكثر ما يتّخذ الخمر من العنب والتّمر.

ويُحمل حديث عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب ذكر ما عهد


(١) أخرجه البخاري (٥٢٥٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٦٢) عن بكر بن عبد الله، أنَّ أنس بن مالك حدَّثهم: أنَّ الخمر حُرِّمت، والخمر يومئذ البسر والتمر.
وانظر حديثه الآخر الذي تقدّم تخريجه قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>