قوله:(فأمرها أن تغتسل) زاد الإسماعيليّ " وتصلي " , ولمسلمٍ نحوه، وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدلّ على التّكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينةٍ فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة.
وقال الشّافعيّ: إنّما أمرها - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل وتصلي، وإنّما كانت تغتسل لكل صلاة تطوّعاً، وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم: لَم يذكر ابن شهاب أنّه - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكنّه شيء فعلته هي.
وإلى هذا ذهب الجمهور , قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة، إلاَّ المتحيّرة، لكن يجب عليها الوضوء.
ويؤيّده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة , أنّ أمّ حبيبة استحيضت فأمرها - صلى الله عليه وسلم - أن تنتظر أيّام أقرائها ثمّ تغتسل وتصلي، فإذا رأتْ شيئاً من ذلك توضّأت وصلَّت.
واستدل المُهلَّبيّ بقوله لها " هذا عرق " على أنّه لَم يوجب عليها الغسل لكل صلاة؛ لأنّ دم العرق لا يوجب غسلاً.
وأمّا ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزّهريّ في هذا الحديث " فأمرها بالغسل لكل صلاة ". فقد