للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج البخاريّ في " الأدب المفرد " من طريق الطّفيل بن أبيّ بن كعب عن ابن عمر نحوه , لكن ليس فيها شيء على شرط البخاريّ.

واستدل بالأمر بإفشاء السّلام. على أنّه لا يكفي السّلام سرّاً بل يشترط الجهر , وأقلّه أن يسمع في الابتداء وفي الجواب.

ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه. وقد أخرج النّسائيّ بسندٍ جيّد عن جابر رفعه: لا تسلِّموا تسليم اليهود , فإنّ تسليمهم بالرّءوس والأكفّ.

ويُستثنى من ذلك حالة الصّلاة , فقد وردت أحاديث جيّدة , أنّه - صلى الله عليه وسلم - ردّ السّلام وهو يُصلِّي إشارة، منها حديث أبي سعيد , أنّ رجلاً سلَّم على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يُصلِّي. فردّ عليه إشارة. (١) ومن حديث ابن مسعود نحوه. (٢)

وكذا من كان بعيداً بحيث لا يسمع التّسليم , يجوز السّلام عليه إشارة ويتلفّظ مع ذلك بالسّلام , وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال:


(١) أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (١/ ٤٥٤) والطبراني في " الأوسط " (٨٦٣١) من طرق عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به. وزاد , قال: فلمَّا سلَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كنَّا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك.
قال الهيثمي في " المجمع " (٢/ ٩٨): رواه البزار. وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث. وثَّقه عبد الملك بن شعيب بن الليث فقال: ثقة مأمون، وضعَّفه الأئمة أحمد وغيره.
(٢) أخرجه الطبراني في " الكبير " (٩٧٨٣) وفي " الأوسط " (٥٩١٨) عنه قال: مررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فسلَّمت عليه فأشار إليَّ.
قال الهيثمي في " المجمع " (٢/ ٩٨): رجاله رجال الصحيح.
وفي الباب عن صهيب وابن عمر وغيرهم أخرجها أبو داود في السنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>