هبيرة بن يريم - بتحتانيّةٍ أوّله وزن عظيم - عن عليّ , قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذّهب، وعن لبس القسّيّ، والميثرة الحمراء.
ولمسلم عن أبي بُرْدة، عن عليٍّ، قال: نَهاني النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن لبس القسّيّ، وعن جلوسٍ على المياثر، قال: والمياثر: شيءٌ كانت تجعله النّساء لبعولتهنّ على الرّحل كالقطائف الأرجوان.
قال أبو عبيد: المياثر الحمر التي جاء النّهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير.
وقال الطّبريّ: هي وعاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير من الأرجوان.
وحكى في " المشارق " قولاً أنّها سروج من ديباج، وقولاً أنّها أغشية للسّروج من حرير، وقولاً أنّها تشبه المخدّة تحشى بقطنٍ , أو ريش يجعلها الرّاكب تحته، وهذا يوافق تفسير الطّبريّ.
والأقوال الثّلاثة.
يحتمل: أن لا تكون متخالفة بل الميثرة تطلق على كلّ منها، وتفسير أبي عبيد.
يحتمل: الثّاني والثّالث.
وقيل: المياثر جلود السباع.
قال النّوويّ: هو تفسير باطل مخالف لِمَا أطبق عليه أهل الحديث.
قلت: وليس هو بباطلٍ، بل يمكن توجيهه، وهو ما إذا كانت