فمَن قال: إنّه رديء الحرير فهو الذي يتنزّل عليه القول المذكور.
ومَن قال: إنّه ما كان من وبر فخلط بحريرٍ لَم يتّجه التّفصيل المذكور.
واحتجّ أيضاً من أجاز لبس المختلط: بحديث ابن عبّاس: إنّما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثّوب المصمت من الحرير , فأمّا العلم من الحرير وسدى الثّوب فلا بأس به. أخرجه الطّبرانيّ بسندٍ حسن هكذا، وأصله عند أبي داود، وأخرجه الحاكم بسندٍ صحيح بلفظ " إنّما نهى عن المصمت إذا كان حريراً ".
وللطّبرانيّ من طريق ثالث: نهى عن مُصمت الحرير , فأمّا ما كان سداه من قطن أو كتّان فلا بأس به.
واستدل ابن العربيّ للجواز أيضاً: بأنّ النّهي عن الحرير حقيقة في الخالص، والإذن في القطن ونحوه صريح، فإذا خُلطا بحيث لا يسمّى حريراً بحيث لا يتناوله الاسم ولا تشمله عِلَّة التّحريم خرج عن الممنوع فجاز.
وقد ثبت لبس الخزّ عن جماعة من الصّحابة وغيرهم.
قال أبو داود: لَبِسَه عشرون نفساً من الصّحابة وأكثر.
وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التّابعين بأسانيد جياد.
وأعلى ما ورد في ذلك. ما أخرجه أبو داود والنّسائيّ من طريق