للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَم يُجب عن حديث أبي ريحانة. والذي يظهر أنّ لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى، لأنّه ضربٌ من التّزيّن، واللائق بالرّجال خلافه، وتكون الأدلة الدّالة على الجواز هي الصّارفة للنّهي عن التّحريم.

ويؤيّده: أنّ في بعض طرقه " نهى عن الزّينة والخاتم .. الحديث "، ويمكن أن يكون المراد بالسّلطان من له سلطان على شيء ما يحتاج إلى الختم عليه لا السّلطان الأكبر خاصّة , والمراد بالخاتم ما يختم به فيكون لبسه عبثاً.

وأمّا من لبس الخاتم الذي لا يختم به , وكان من الفضّة للزّينة فلا يدخل في النّهي، وعلى ذلك يحمل حال من لبسه.

ويؤيّده ما ورد من صفة نقش خواتم بعض من كان يلبس الخواتم ممّا يدلّ على أنّها لَم تكن بصفة ما يختم به.

وقد سئل مالك عن حديث أبي ريحانة فضعّفه , وقال: سأل صدقةُ بن يسار سعيدَ بنَ المسيّب فقال: البَسِ الخاتم، وأخبر النّاس أنّي قد أفتيتك. والله أعلم.

تكملة: جزم أبو الفتح اليعمريّ , أنّ اتّخاذ الخاتم كان في السّنة السّابعة، وجزم غيره بأنّه كان في السّادسة.

ويُجمع بأنّه كان في أواخر السّادسة وأوائل السّابعة , لأنّه إنّما اتّخذه عند إرادته مكاتبة الملوك (١)، وكان إرساله إلى الملوك في مدّة الهدنة،


(١) أخرج البخاري (٦٥) ومسلم (٢٠٩٢) عن أنس بن مالك، قال: لَمَّا أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى الروم، قال: قالوا: إنهم لا يقرءون كتاباً إلَّا مختوماً، قال: فاتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتماً من فضة، كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. نقشه محمد رسول الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>