للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجرهم.

وهذا يؤيّد التّأويل الأوّل , وأنّ الذي يغنم يرجع بأجرٍ لكنّه أنقص من أجر من لَم يغنم، فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزو، فإذا قوبل أجر الغانم بما حصل له من الدّنيا وتمتّعه بأجر من لَم يغنم مع اشتراكهما في التّعب والمشقّة كان أجر من غنم دون أجر من لَم يغنم. وهذا موافق لقول خبّاب في البخاري " فمنّا من مات ولَم يأكل من أجره شيئاً " الحديث. (١)

واستشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة، وهو مخالف لِما يدلّ عليه أكثر الأحاديث، وقد اشتهر تمدّح النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمّته، فلو كانت تنقص الأجر ما وقع التّمدّح بها.

وأيضاً فإنّ ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مثلاً. مع أنّ أهل بدر أفضل بالاتّفاق.

وسبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البرّ , وحكاه عياض , وذكر: أنّ بعضهم أجاب عنه بأنّه ضعّف حديث عبد الله بن عمرو , لأنّه من رواية حميدٍ بن هانئ , وليس بمشهورٍ.


(١) وتمامه في البخاري (١٢١٧): هاجرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاً منهم مصعب بن عمير , ومنَّا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قُتل يوم أحدٍ فلم نجد ما نكفنه إلَّا بُردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه , وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نغطي رأسه , وأن نجعل على رجليه من الإذخر. وأخرجه مسلم أيضاً (٩٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>