للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه أنّ المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبةً لا مجرّد إرسال الفرسين بغيرٍ راكبٍ لقوله في الحديث " وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها ".

كذا استدل به بعضهم. وفيه نظرٌ , لأنّ الذي لا يشترط الرّكوب لا يمنع صورة الرّكوب.

وإنّما احتجّ الجمهور بأنّ الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغيرٍ راكبٍ , وربّما نفرت.

وفيه نظرٌ , لأنّ الاهتداء لا يختصّ بالرّكوب فلو أنّ الفرس كان ماهراً في الجري بحيث لو كان مع كل فرسٍ ساعٍ يهديها إلى الغاية لأمكن.

وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيباً لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء.

وفيه تنزيل الخلق منازلهم , لأنّه - صلى الله عليه وسلم - غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر , ولو خلطهما لأتعب غير المضمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>