للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في غزاة البحر إذا كان معهم خيلٌ.

فقال الأوزاعيّ والشّافعيّ: يُسهم له

تكميل: هذا الحديث يذكره الأصوليّون في مسائل القياس في مسألة الإيماء. أي: إذا اقترن الحكم بوصفٍ لولا أنّ ذلك الوصف للتّعليل لَم يقع الاقتران , فلمّا جاء سياق واحد أنّه - صلى الله عليه وسلم - أعطى للفرس سهمين وللرّاجل سهماً دلَّ على افتراق الحكم.

مسألتان:

المسألة الأولى: قال مالك: يسهم للخيل والبراذين لقوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها}.

قال ابن بطّال: وجه الاحتجاج بالآية. أنّ الله تعالى امتنّ بركوب الخيل , وقد أسهم لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , واسم الخيل يقع على البرذون والهجين بخلاف البغال والحمير , وكأنّ الآية استوعبت ما يركب من هذا الجنس لِمَا يقتضيه الامتنان , فلمّا لَم ينصّ على البرذون والهجين فيها , دلَّ على دخولها في الخيل.

قلت: وإنّما ذكر الهجين , لأنّ مالكاً ذكر هذا الكلام في الموطّأ , وفيه " والهجين " والمراد بالهجين ما يكون أحد أبويه عربيّاً والآخر غير عربيّ.

وقيل: الهجين الذي أبوه فقط عربيّ , وأمّا الذي أمّه فقط عربيّة فيسمّى المقرف.

والبراذين. جمع برذون - بكسر الموحّدة وسكون الرّاء وفتح

<<  <  ج: ص:  >  >>