للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمرجعه إلى السّمعة , ومرجع رواية الباب إلى الرّياء , وكلاهما مذموم.

فالحاصل من رواياتهم. أنّ القتال يقع بسبب خمسة أشياء:

طلب المغنم، وإظهار الشّجاعة، والرّياء، والحميّة، والغضب، وكلّ منها يتناوله المدح والذّمّ، فلهذا لَم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنّفي.

قوله: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا , فهو في سبيل الله) أي: كلمة توحيد الله , وهي المراد بقوله تعالى {قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} الآية.

ويحتمل: أن يكون المراد بالكلمة القضيّة , قال الرّاغب: كلّ قضيّة تسمّى كلمة , سواء كانت قولاً أو فعلاً , والمراد هنا حكمه وشرعه , والمراد دعوة الله إلى الإسلام.

ويحتمل: أن يكون المراد , أنّه لا يكون في سبيل الله إلَّا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط , بمعنى أنّه لو أضاف إلى ذلك سبباً من الأسباب المذكورة أخلَّ بذلك.

ويحتمل: أن لا يخلّ إذا حصل ضمناً لا أصلاً ومقصوداً.

وبذلك صرّح الطّبريّ فقال: إذا كان أصل الباعث هو الأوّل لا يضرّه ما عرض له بعد ذلك، وبذلك قال الجمهور.

لكن روى أبو داود والنّسائيّ من حديث أبي أُمامة بإسنادٍ جيّد قال: جاء رجل فقال: يا رسولَ الله: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر

<<  <  ج: ص:  >  >>