للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد جمع غيره بينهما بأوجهٍ أخر. يأتي بيانها إن شاء الله تعالى

قوله: (غير مشقوقٍ عليه) تقدّم توجيهه.

وقال ابن التّين: معناه لا يستغلي عليه في الثّمن، وقيل: معناه غير مكاتب وهو بعيد جدّاً. وفي ثبوت الاستسعاء حجّة على ابن سيرين حيث قال: يعتق نصيب الشّريك الذي لَم يعتق من بيت المال.

قال البخاري: تابعه حجّاج بن حجّاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة , واختصره شعبة. انتهى

أراد البخاريّ بهذا. الرّدّ على من زعم أنّ الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظٍ. وأنّ سعيد بن أبي عروبة (١) تفرّد به، فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته. ثمّ ذكر ثلاثة تابعوهما على ذِكْرها.

فأمّا رواية حجّاج , فهو في نسخة حجّاج بن حجّاج عن قتادة. من رواية أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاريّ عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن حجّاج. وفيها ذكر السّعاية، ورواه عن قتادة أيضاً حجّاج بن أرطاة , أخرجه الطّحاويّ.

وأمّا رواية أبان. فأخرجها أبو داود والنّسائيّ من طريقه , قال: حدّثنا قتادة أخبرنا النّضر بن أنسٍ ولفظه " فإنّ عليه أن يعتق بقيّته إن كان له مال , وإلا استسعي العبد " الحديث، ولأبي داود " فعليه أن يعتقه كلّه والباقي سواء ".


(١) رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هي رواية الباب التي أوردها المقدسي في العمدة. أما رواية جرير بن حازم. فهي عند البخاري كما تقدم في الشرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>