قول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنّما هو من قول قتادة. ونقل الخلال في " العلل " عن أحمد أنّه ضعّف رواية سعيد في الاستسعاء، وضعّفها أيضاً الأثرم عن سليمان بن حرب، واستند إلى أنّ فائدة الاستسعاء أن لا يدخل الضّرر على الشّريك.
قال: فلو كان الاستسعاء مشروعاً للزم أنّه لو أعطاه مثلاً كل شهر درهمين أنّه يجوز ذلك، وفي ذلك غاية الضّرر على الشّريك. انتهى.
وبمثل هذا لا تُرد الأحاديث الصّحيحة.
قال النّسائيّ: بلغني أنّ همّاماً رواه فجعل هذا الكلام , أي: الاستسعاء من قول قتادة.
وقال الإسماعيليّ: قوله " ثمّ استسعي العبد " ليس في الخبر مسنداً، وإنّما هو قول قتادة مدرج في الخبر على ما رواه همّام.
وقال ابن المنذر والخطّابيّ: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في المتن.
قلت: ورواية همّام. قد أخرجها أبو داود عن محمّد بن كثير عنه عن قتادة , لكنّه لَم يذكر الاستسعاء أصلاً , ولفظه " أنّ رجلاً أعتق شقصاً من غلام، فأجاز النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عتقه وغرّمه بقيّة ثمنه ".
نعم. رواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن همّام فذكر فيه السّعاية وفصَلَها من الحديث المرفوع. أخرجه الإسماعيليّ وابن المنذر والدّارقطنيّ والخطّابيّ والحاكم في " علوم الحديث " والبيهقيّ والخطيب في " الفصل والوصل " كلّهم من طريقه , ولفظه مثل