للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره , فباعه بثمانمائة درهم , ثمّ أرسل بثمنه إليه ".

وإلى ما أخرجه النّسائيّ من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل بلفظ " إنَّ رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دُبر - وكان محتاجاً وكان عليه دين - فباعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثمانمائة درهم فأعطاه , وقال: اقض دينك ".

وبالثّاني: إلى ما أخرجه مسلم والنّسائيّ من طريق الليث عن أبي الزّبير عن جابر قال: أعتق رجلٌ من بني عذرة عبداً له عن دُبر، فبلغ ذلك النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. الحديث. وفيه " فدفعها إليه , ثمّ قال: ابدأ بنفسك فتصدّق عليها " الحديث.

وفي رواية أيّوب عن أبي الزبير نحوه ولفظه " وإذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله .. الحديث ".

فاتّفقت هذه الرّوايات على أنّ بيع المدبّر كان في حياة الذي دبّره، إلَّا ما رواه شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر , إنَّ رجلاً مات وترك مدبّراً وديناً، فأمرهم النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فباعه في دينه بثمانمائة درهم.

أخرجه الدّارقطنيّ، ونقل عن شيخه أبي بكر النّيسابوريّ: أنّ شريكاً أخطأ فيه، والصّحيح ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة. وفيه " ودفع ثمنه إليه ".

وفي رواية النّسائيّ من وجه آخر عن إسماعيل بن أبي خالد " ودفع ثمنه إلى مولاه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>