للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن دقيق العيد (١): الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنيّة، وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان؛ لأنّه من أعمال القلوب، فلا تعارض حينئذٍ بينه وبين حديث أبي هريرة " أفضل الأعمال إيمان بالله " (٢) الحديث.

وقال غيره: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين؛ لأنّه يتوقّف على إذن الوالدين فيكون برّهما مقدّماً عليه

قوله: (الصّلاة على وقتها) هي رواية شعبة وأكثر الرّواة.

نعم. أخرجه البخاري من وجهٍ آخر بلفظ " الصلاة لوقتها "، وكذا أخرجه مسلم باللفظين.

قال ابن بطّال (٣): فيه أنّ البدار إلى الصّلاة في أوّل أوقاتها أفضل من التّراخي فيها؛ لأنّه إنّما شرط فيها أن تكون أحبّ الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب.

قلت: وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظرٌ.

قال ابن دقيق العيد: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أوّلاً ولا آخراً , وكأنّ المقصود به الاحتراز عمّا إذا وقعت قضاء.

وتعقّب: بأنّ إخراجها عن وقتها محرّم، ولفظ " أحبّ " يقتضي


(١) هو محمد بن علي , سبق ترجمته (١/ ١٢)
(٢) أخرجه البخاري (٢٦) ومسلم (٨٣). أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أيُّ العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ , قال: الجهاد في سبيل الله , قيل: ثم ماذا؟ قال: حجٌ مبرور.
(٣) ((هو علي بن خلف , سبق ترجمته (١/ ٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>