للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستدل بالحديث على بطلان الصّلاة بالحدث. سواء كان خروجه اختياريّاً أم اضطراريّاً، وعلى أنّ الوضوء لا يجب لكل صلاة , لأنّ القبول انتفى إلى غاية الوضوء , وما بعدها مخالف لِمَا قبلها , فاقتضى ذلك قبول الصّلاة بعد الوضوء مطلقاً.

قوله: (يتوضّأ) أي: بالماء أو ما يقوم مقامه، وقد روى النّسائيّ بإسنادٍ قويّ عن أبي ذرّ مرفوعاً " الصّعيد الطّيّب وضوء المسلم " فأطلق الشّارع على التّيمّم أنّه وضوء لكونه قام مقامه، ولا يخفى أنّ المراد بقبول صلاة من كان محدثاً فتوضّأ. أي: مع باقي شروط الصّلاة. والله أعلم.

والوضوء بالضّمّ هو الفعل، وبالفتح الماء الذي يتوضّأ به على المشهور فيهما. وحكي: في كلّ منهما الأمران.

وهو مشتقّ من الوضاءة، وسمّي بذلك لأنّ المصلي يتنظّف به فيصير وضيئاً.

واختلف السّلف في معنى الآية (إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا ..)

قال الأكثرون: التّقدير إذا قمتم إلى الصّلاة محدثين.

وقال آخرون: بل الأمر على عمومه من غير تقدير حذف، إلاَّ أنّه في حقّ الْمُحدث على الإيجاب، وفي حقّ غيره على النّدب.

وذهب إلى استمرار الوجوب قومٌ كما جزم به الطحاوي , ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما.

واستبعده النووي. وجنح إلى تأويل ذلك إنْ ثبت عنهم، وجزم

<<  <  ج: ص:  >  >>