للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال لقومه: إنّما يصلح الغزو في سنة الخصب، فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عسفان أو دونها، ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي.

وقد بيّن البيهقيّ سبب هذا الاختلاف، وهو أنّ جماعةً من السّلف كانوا يعدّون التّاريخ من المحرّم الذي وقع بعد الهجرة ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيعٍ الأوّل، وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفيان في " تاريخه " , فذكر أنّ غزوة بدرٍ الكبرى كانت في السّنة الأولى، وأنّ غزوة أحدٍ كانت في الثّانية، وأنّ الخندق كانت في الرّابعة.

وهذا عملٌ صحيحٌ على ذلك البناء، لكنّه بناءٌ واهٍ مخالفٌ لِمَا عليه الجمهور من جعل التّاريخ من المحرّم سنة الهجرة، وعلى ذلك تكون بدرٌ في الثّانية وأحدٌ في الثّالثة والخندق في الخامسة وهو المعتمد.

قوله: (شغلونا) ولهما في رواية " حبسونا " أي: منعونا عن الصّلاة الوسطى , أي: عن إيقاعها.

قوله: (عن الصلاة الوسطى) هي تأنيث الأوسط. والأوسط الأعدل من كلّ شيء، وليس المراد به التّوسّط بين الشّيئين لأنّ فُعلى معناها التّفضيل، ولا ينبني للتّفضيل إلاَّ ما يقبل الزّيادة والنّقص، والوسط بمعنى الخيار، والعدل يقبلهما، بخلاف المتوسّط فلا يقبلهما فلا يبنى منه أفعل تفضيل.

زاد مسلم من طريق شتير بن شكلٍ عن عليّ: شغلونا عن الصّلاة الوسطى صلاة العصر. وزاد في آخره " ثمّ صلاها بين المغرب

<<  <  ج: ص:  >  >>