قوله:(لا صلاة) قال ابن دقيق العيد: صيغة النّفي في ألفاظ الشّارع. إذا دخلتْ على فعلٍ كان الأولى حملها على نفي الفعل الشّرعيّ لا الحسّيّ، لأنّا لو حملناه على نفي الفعل الحسّيّ لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار، والأصل عدمه.
وإذا حملناه على الشّرعيّ لَم نحتج إلى إضمار، فهذا وجه الأولويّة. وعلى هذا فهو نفيٌ بمعنى النّهي، والتّقدير لا تصلّوا.
وحكى أبو الفتح اليعمريّ عن جماعة من السّلف أنّهم قالوا: إنّ النّهي عن الصّلاة بعد الصّبح وبعد العصر إنّما هو إعلام بأنّهما لا يتطوّع بعدهما، ولَم يقصد الوقت بالنّهي كما قصد به وقت الطّلوع ووقت الغروب.
ويؤيّد ذلك ما رواه أبو داود والنّسائيّ بإسنادٍ حسن عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تصلّوا بعد الصّبح ولا بعد العصر، إلاَّ أن تكون الشّمس نقيّةً. وفي رواية: مرتفعة. فدلَّ على أنّ المراد بالبعديّة ليس على عمومه، وإنّما المراد وقت الطّلوع ووقت الغروب ما قاربهما. والله أعلم