قلت: ويؤيّده حديث عليّ في مسلم " شغلونا عن الصّلاة الوسطى صلاة العصر ".
قال: ومنهم من جمع بأنّ الخندق كانت وقعتُه أيّاماً فكان ذلك في أوقاتٍ مختلفة في تلك الأيّام، قال: وهذا أولى.
قلت: ويقرّبه أنّ روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرّضٌ لقصّة عمر، بل فيهما أنّ قضاءه للصّلاة وقع بعد خروج وقت المغرب
وأمّا رواية حديث الباب ففيها أنّ ذلك كان عقب غروب الشّمس.
قال الكرمانيّ: فإن قلت. كيف دلَّ الحديث على الجماعة؟ (١). قلت: إمّا أنّه يحتمل أنّ في السّياق اختصاراً، وإمّا من إجراء الرّاوي الفائتة التي هي العصر , والحاضرة التي هي المغرب مجرىً واحداً. ولا شكّ أنّ المغرب كانت بالجماعة لِمَا هو معلوم من عادته. انتهى.
وبالاحتمال الأوّل جزم ابن المنير زين الدّين , فقال: فإن قيل ليس فيه تصريحٌ بأنّه صلَّى في جماعة، أجيب: بأنّ مقصود التّرجمة مستفاد من قوله " فقام وقمنا وتوضّأ وتوضّأنا ".
قلت: الاحتمال الأوّل هو الواقع في نفس الأمر، فقد وقع في رواية الإسماعيليّ ما يقتضي أنّه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بهم , أخرجه من طريق يزيد
(١) لقول البخاري " باب مَن صلَّى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت "