للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فحملوا قراءة الجر على مسح الخُفّين , وقراءة النصب على غسل الرجلين.

وقرَّر ذلك أبو بكر بن العربي تقريراً حسناً فقال ما ملخصه:

بين القراءتين تعارض ظاهر، والحكم فيما ظاهره التعارض أنه إن أمكن العمل بهما وجب، وإلاَّ عمل بالقدر الممكن، ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة , لأنه يؤدي إلى تكرار المسح , لأن الغسل يتضمن المسح، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار. فبقي أن يعمل بهما في حالين توفيقاً بين القراءتين وعملاً بالقدر الممكن.

الجواب الثالث: إنما عطفت على الرءوس الممسوحة , لأنها مظنة لكثرة صب الماء عليها فلمنع الإسراف عطفت، وليس المراد أنها تمسح حقيقة.

ويدلُّ على هذا المراد قوله: (إلى الكعبين) , لأن المسح رخصة فلا يقيد بالغاية؛ ولأن المسح يطلق على الغسل الخفيف، يقال: مسح أطرافه. لمن توضأ، ذكره أبو زيد اللغوي وابن قتيبة وغيرهما.

قوله: (للأعقاب) (١) أي: المرئيّة إذ ذاك فاللام للعهد , ويلتحق


(١) وفي روايةٍ لمسلم (ويل للعراقيب ..)
قال النووي (٣/ ١٣١): العراقيب جمع عُرقوب بضم العين في المفرد وفتحها في الجمع. وهوالعصبة التي فوق العقب.

<<  <  ج: ص:  >  >>