وأمّا ما وقع عند مسلم من رواية الضّحّاك بن عثمان عن نافع بلفظ " بضعٍ وعشرين " فليست مغايرة لرواية الحفّاظ لصدق البضع على السّبع.
وأمّا غير ابن عمر , فصحّ عن أبي سعيد عند البخاري , وأبي هريرة كما سيأتي (١)، وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة، وعن أبيّ بن كعب عند ابن ماجه والحاكم، وعن عائشة وأنس عند السّرّاج، وورد أيضاً من طرق ضعيفة عن معاذٍ وصهيبٍ وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت. وكلّها عند الطّبرانيّ.
واتّفق الجميع على " سبع وعشرين ". سوى رواية أُبَيّ فقال " أربع أو خمس " على الشّكّ، وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها " سبع وعشرون " وفي إسنادها شريكٌ القاضي وفي حفظه ضعفٌ.
وفي رواية لأبي عوانة " بضعاً وعشرين " وليست مغايرة أيضاً لصدق البضع على الخمس، فرجعت الرّوايات كلّها إلى الخمس والسّبع إذ لا أثر للشّكّ.
واختلف في أيّهما أرجح.
فقيل: رواية الخمس لكثرة رواتها، وقيل: رواية السّبع لأنّ فيها زيادة من عدلٍ حافظٍ.