للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحكوم له بذلك صلَّى في جماعة، وأدنى الأعداد التي يتحقّق فيها ذلك ثلاثة حتّى يكون كلّ واحد صلَّى في جماعة , وكلّ واحد منهم أتى بحسنةٍ وهي بعشرةٍ , فيحصل من مجموعه ثلاثون , فاقتصر في الحديث على الفضل الزّائد - وهو سبعةٌ وعشرون - دون الثّلاثة التي هي أصل ذلك. انتهى.

وظهر لي في الجمع بين العددين أنّ أقل الجماعة إمامٌ ومأمومٌ، فلولا الإمام ما سُمِّي المأموم وكذا عكسه، فإذا تفضّل الله على من صلَّى جماعةً بزيادة خمسٍ وعشرين درجة حمل الخبر الوارد بلفظها على الفضل الزّائد، والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل والفضل.

وقد خاض قومٌ في تعيين الأسباب المقتضية للدّرجات المذكورة.

قال ابن الجوزيّ: وما جاءوا بطائلٍ.

وقال المحبّ الطّبريّ: ذكر بعضهم أنّ في حديث أبي هريرة (١) إشارة إلى بعض ذلك، ويضاف إليه أمور أخرى وردت في ذلك.

وقد فصّلها ابن بطّالٍ وتبعه جماعةٌ من الشّارحين، وتعقّبَ الزينُ بن المنير بعض ما ذكره , واختار تفصيلاً آخر أورده.

وقد نقّحت ما وقفت عليه من ذلك , وحذفت ما لا يختصّ بصلاة الجماعة:


(١) أي: الحديث الذي سيأتي في العمدة إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>