للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى تقدير أن لا يختصّ بالمسجد فإنّما ذكرته ثلاثة أشياء وهي المشي والدّخول والتّحيّة، فيمكن أن تعوّض من بعض ما ذكر ممّا يشتمل على خصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة كالأخيرتين , لأنّ منفعة الاجتماع على الدّعاء والذّكر غير منفعة عود بركة الكامل على النّاقص.

وكذا فائدة قيام نظام الألفة غير فائدة حصول التّعاهد، وكذا فائدة أمن المأمومين من السّهو غالباً غير تنبيه الإمام إذا سها.

فهذه ثلاثة يمكن أن يعوّض بها الثّلاثة المذكورة فيحصل المطلوب.

الثّاني: لا يرِدُ على الخصال التي ذكرتها كون بعض الخصال يختصّ ببعض من صلَّى جماعةً دون بعضٍ , كالتّبكير في أوّل الوقت وانتظار الجماعة وانتظار إحرام الإمام ونحو ذلك، لأنّ أجر ذلك يحصل لقاصده بمجرّد النّيّة. ولو لَم يقع. كما سبق، والله أعلم.

الثّالث: معنى الدّرجة أو الجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجمع.

وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أنّ بعضهم زعم خلاف ذلك. قال: والأوّل أظهر، لأنّه قد ورد مبيّناً في بعض الرّوايات. انتهى.

وكأنّه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ " صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذّ " وفي أخرى " صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يُصلِّيها وحده ".

ولأحمد من حديث ابن مسعود بإسنادٍ رجاله ثقات نحوه , وقال في

<<  <  ج: ص:  >  >>