للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو متعقّبٌ: بأنّ في رواية مسلم " لا يشهدون الصّلاة " أي: لا يحضرون، وفي رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد " لا يشهدون العشاء في الجميع " أي: في الجماعة، وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه مرفوعاً: لينتهينّ رجالٌ عن تركهم الجماعات , أو لأحرّقنّ بيوتهم.

السابع: أنّ الحديث ورد في الحثّ على مخالفة فعل أهل النّفاق والتّحذير من التّشبّه بهم , لا لخصوص ترك الجماعة فلا يتمّ الدّليل، أشار إليه الزين بن المنير.

وهو قريبٌ من الوجه الرّابع.

الثامن: أنّ الحديث ورد في حقّ المنافقين، فليس التّهديد لترك الجماعة بخصوصه , فلا يتمّ الدّليل.

وتعقّب: باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنّه لا صلاة لهم، وبأنّه كان معرضاً عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويّتهم. وقد قال " لا يتحدّث النّاس أنّ محمّداً يقتل أصحابه " (١).

وتعقّب ابن دقيق العيد هذا التّعقيب: بأنّه لا يتمّ إلاَّ إذا ادّعى أنّ ترك معاقبة المنافقين كان واجباً عليه ولا دليل على ذلك، فإذا ثبت أنّه كان مخيّراً فليس في إعراضه عنهم ما يدلّ على وجوب ترك عقوبتهم.


(١) أخرجه البخاري (٣٣٣٠) ومسلم (٢٥٨٤) من حديث جابر - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>