للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الطحاوي: لَمّا أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منهما لمعةٌ , دلَّ على أنَّ فرضها الغسل.

وتعقبه ابن المنير: بأن التعميم لا يستلزم الغسل، فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل.

وقوله " أرجلنا " قابَلَ الجمعَ بالجمع , فالأرجل موزَّعة على الرجال , فلا يلزم أن يكون لكل رجل أرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>