للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منعت نساء بني إسرائيل , قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم.

وفي جواب سؤال يحيى بن سعيد لها يظهر أنها تلقته عن عائشة.

ويحتمل: أن يكون عن غيرها.

وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفاً أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ولفظه. قالت: كُنَّّ نساء بني إسرائيل يتخذن أرجُلاً من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، فحرَّم الله عليهن المساجد، وسُلّطت عليهن الحيضة. وهذا - وإن كان موقوفاً - فحكمه حكم الرفع , لأنه لا يقال بالرأي (١).

وروى عبد الرزاق أيضا نحوه بإسناد صحيح عن ابن مسعود. وقد أشرت إلى ذلك في أول كتابه الحيض (٢).

وتمسَّك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقاً.

وفيه نظرٌ، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم , لأنها علَّقته على شرط لَم يوجد. بناءً على ظنٍّ ظنَّته , فقالت " لو رأى لمنع " فيقال عليه: لَم ير ولَم يمنع، فاستمر الحكم حتى إنَّ عائشة لَم تصرِّح بالمنع. وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع.


(١) قال الشيخ ابن باز رحمه الله (٢/ ٤٥٢): هذا فيه نظرٌ , والأقرب أنها تلقّت ما ذُكر عن نساء بني إسرائيل. ويدلُّ على إنكار الرفع , قولها " وسلّطت عليهن الحيضة " والحيض موجود في بني إسرائيل , وقبل بني إسرائيل , وقد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , أنه قال لعائشة لَمَّا حاضت في حجة الوداع: هذا شيئٌ كتب الله على بنات آدم " والكلام في أثر ابن مسعود المذكور كالكلام في أثر عائشة. والله أعلم.
(٢) تقدَّم نقل كلام الشارح في أول باب الحيض. فانظره.

<<  <  ج: ص:  >  >>