للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر أبو طالب في " مسائله " عن أحمد , أنّه سأله عن معنى هذا الحديث , فقال: كان يدخل السّواك في الإناء ويستاك، فإذا فرغ توضّأ من ذلك الماء.

وقد استشكل إيراد البخاريّ له في هذا الباب المعقود لطهارة الماء المستعمل.

وأجيب: بأنّه ثبت أنّ السّواك مطهّر للفم، فإذا خالط الماء , ثمّ حصل الوضوء بذلك الماء , كان فيه استعمال للمستعمل في الطّهارة.

قوله: (فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه حُلَّة) قال أبو عبيد: الحلل برود اليمن. والحلة إزار ورداء. ونقله ابن الأثير , وزاد: إذا كان من جنس واحد.

وقال ابن سيده في المحكم: الْحُلة برد أو غيره.

وحكى عياض , أنَّ أصل تسمية الثوبين حلة أنهما يكونان جديدين كما حَلَّ طيهما.

وقيل: لا يكون الثوبان حلة حتى يلبس أحدهما فوق الآخر فإذا كان فوقه فقد حلَّ عليه. والأول أشهر

قوله: (حمراء) بوَّب عليه البخاري بقوله " باب الصلاة في الثوب الأحمر " يشير إلى الجواز، والخلاف في ذلك مع الحنفيّة. فإنّهم قالوا: يكره. وتأوّلوا حديث الباب بأنّها كانت حلة من برود فيها خطوطٌ حمرٌ.

ومن أدلتهم. ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال

<<  <  ج: ص:  >  >>