الحيعلتين الأوليين مرّةً , وفي الثّانيتين مرّةً؟ أو يقول حيّ على الصّلاة عن يمينه , ثمّ حيّ على الصّلاة عن شماله. وكذا في الأخرى؟.
قال: ورجح الثّاني , لأنّه يكون لكل جهةٍ نصيبٌ منهما، قال: والأوّل أقرب إلى لفظ الحديث.
وفي المغني عن أحمد: لا يدور إلاَّ إن كان على منارةٍ يقصد إسماع أهل الجهتين.
وأمّا وضع الإصبعين في الأذنين: فقد رواه مؤمّلٌ أيضاً عن سفيان. أخرجه أبو عوانة، وله شواهد ذكرتها في " تعليق التّعليق ".
من أصحّها. ما رواه أبو داود وابن حبّان من طريق أبي سلامٍ الدّمشقيّ , أنّ عبد الله الهوزنيّ حدّثه , قال: قلت لبلالٍ: كيف كانت نفقة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فذكر الحديث. وفيه. قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني فأذّنت.
ولابن ماجه والحاكم من حديث سعد القرظ , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه. وفي إسناده ضعفٌ.
قال العلماء في ذلك فائدتان:
إحداهما: أنّه قد يكون أرفع لصوته، وفيه حديثٌ ضعيفٌ. أخرجه أبو الشّيخ من طريق سعد القرظ عن بلالٍ.
ثانيهما: أنّه علامة للمؤذّن ليعرف من رآه على بُعدٍ , أو كان به صممٌ أنّه يؤذّن، ومن ثَمَّ قال بعضهم: يجعل يده فوق أذنه حسب.
قال التّرمذيّ: استحبّ أهل العلم أن يدخل المؤذّن إصبعيه في