فأراد البخاريّ التّنبيه على ضعْف هذا الحديث , وأن لا فرق بين مكّة وغيرها في مشروعيّة السّترة، واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة , وقد قدّمنا وجه الدّلالة منه. وهذا هو المعروف عند الشّافعيّة , وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المُصلِّي بين مكّة وغيرها.
واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطّائفين دون غيرهم للضّرورة.
وعن بعض الحنابلة. جواز ذلك في جميع مكّة.
تكميلٌ آخر: زاد البخاري " وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي. فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك " وقع مثله في حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. عند الطّبرانيّ بإسنادٍ قويّ.
وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم في أثناء حديث قال: فمسح صدري فوجدت ليده برداً أو ريحاً كأنّما أخرجها من جونة عطّار.
وفي حديث وائل بن حجرٍ عند الطّبرانيّ والبيهقيّ: لقد كنت أصافح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو يمسّ جلدي جلده , فأتعرّفه بعدُ في يدي , وإنّه لأطيب رائحة من المسك.
وفي حديثه عند أحمد " أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدلوٍ من ماء، فشرب منه ثمّ مجّ في الدّلو ثمّ في البئر , ففاح منه مثل ريح المسك ".
وروى مسلم حديث أنس. في جمع أمّ سليم عرَقَه - صلى الله عليه وسلم - , وجعلها إيّاه في الطّيب، وفي بعض طرقه " وهو أطيب الطّيب ".