ويمكن أن يفرّق بينهما بأنّ السّجود له مزيد مزيّة , لأنّ العبد أقرب ما يكون فيه من ربّه , لأنّه غاية الخضوع المطلوب منه، فلذلك خصّ بالتّنصيص عليه.
ويحتمل: أن يكون من باب الاكتفاء، وهو ذكر أحد الشّيئين المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزيّة.
وأمّا التّقدّم على الإمام في الخفض في الرّكوع والسّجود. فقيل: يلتحق به من باب الأولى، لأنّ الاعتدال والجلوس بين السّجدتين من الوسائل، والرّكوع والسّجود من المقاصد، وإذا دلَّ الدّليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصد.
ويمكن أن يقال: ليس هذا بواضحٍ , لأنّ الرّفع من الرّكوع والسّجود يستلزم قطعه عن غاية كماله، ودخول النّقص في المقاصد أشدّ من دخوله في الوسائل.
وقد ورد الزّجر عن الخفض والرّفع قبل الإمام في حديث آخر , أخرجه البزّار من رواية مليح بن عبد الله السّعديّ عن أبي هريرة مرفوعاً: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنّما ناصيته بيد شيطان. وأخرجه عبد الرّزّاق من هذا الوجه موقوفاً. وهو المحفوظ. (١)
قوله:(أو يجعل الله صورته صورة حمار) الشّكّ من شعبة، فقد رواه الطّيالسيّ عن حمّاد بن سلمة , وابن خزيمة من رواية حمّاد بن زيد
(١) وكذا رواه مالك في الموطأ موقوفاً. انظر تمام تخريجه في كتابي " زوائد الموطأ ".