إن لم يصلِ الماء إلى حلقه.
وقال الكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يجب القضاء على من استعط.
وقال مالك والشافعي: لا يجب إلا إن وصل الماء إلى حلقه.
قوله: (من توضّأ فليستَنْثر) قوله فليستنثر أكثر فائدة من قوله فليستنشق , لأنَّ الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير عكس فقد يستنشق ولا يستنثر.
والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق , لأنَّ حقيقة الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاه , والاستنثار إخراج ذلك الماء.
والمقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الأنف والاستنثار يخرج ذلك الوسخ مع الماء فهو من تمام الاستنشاق.
وقيل: إن الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف.
وقيل: الأنف نفسه فعلى هذا فمن استنشق فقد استنثر , لأنه يصدق أنه تناول الماء بأنفه أو بطرف أنفه. وفيه نظر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute