للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لثبوت الأمر بالائتمام والاتّباع وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك.

وأجاب ابن خزيمة عن استبعاد من استبعد ذلك: بأنّ الأمر قد صدر من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك , واستمرّ عليه عمل الصّحابة في حياته وبعده.

فروى عبد الرّزّاق بإسنادٍ صحيح عن قيس بن قهد - بفتح القاف وسكون الهاء - الأنصاريّ , أنّ إماماً لهم اشتكى لهم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , قال: فكان يؤمّنا وهو جالس ونحن جلوس.

وروى ابن المنذر بإسنادٍ صحيح عن أسيد بن حضيرٍ , أنّه كان يؤمّ قومه فاشتكى، فخرج إليهم بعد شكواه، فأمروه أن يُصلِّي بهم , فقال: إنّي لا أستطيع أن أصلي قائماً فاقعدوا، فصلَّى بهم قاعداً وهم قعود.

وروى أبو داود من وجه آخر عن أسيد بن حضيرٍ , أنّه قال: يا رسولَ الله. إنّ إمامنا مريض، قال: إذا صلَّى قاعداً فصلّوا قعوداً.

وفي إسناده انقطاع.

وروى ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن جابر , أنّه اشتكى، فحضرت الصّلاة فصلَّى بهم جالساً وصلوا معه جلوساً.

وعن أبي هريرة , أنّه أفتى بذلك. وإسناده صحيح أيضاً.

وقد ألزم ابنُ المنذر مَن قال بأنّ الصّحابيّ أعلم بتأويل ما روى بأن يقول بذلك , لأنّ أبا هريرة وجابراً رويا الأمر المذكور، واستمرّا على العمل به والفتيا بعد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ويلزم ذلك مَن قال إنّ الصّحابيّ إذا روى وعمل بخلافه , أنّ العبرة بما عمل من باب الأولى , لأنّه هنا

<<  <  ج: ص:  >  >>