لَم يضرّ التّطويل، وقد قدّمت ما يردّ عليه في الباب الذي قبله من إمكان مجيء من يتّصف بإحداها.
وقال اليعمريّ: الأحكام إنّما تناط بالغالب لا بالصّورة النّادرة، فينبغي للأئمّة التّخفيف مطلقاً. قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر وعلَّل بالمشقّة , وهو مع ذلك يشرع - ولو لَم يشقّ - عملاً بالغالب؛ لأنّه لا يدري ما يطرأ عليه، وهنا كذلك.
قوله:(الضّعيف والكبير) كذا للأكثر، ووقع في رواية سفيان في العلم " فإنّ فيهم المريض والضّعيف " وكأنّ المراد بالضّعيف هنا المريض , وهناك من يكون ضعيفاً في خلقته كالنّحيف والمسنّ.
تكميل: بوب البخاري على الحديث بقوله: (باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود)
قال الكرماني: الواو بمعنى مع. كأنه قال: باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات، فهو تفسير لقوله في الحديث " فليتجوز " لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدِّي إلى فساد الصلاة.
قال ابن المنير وتبعه ابن رشيد وغيره: خص التخفيف في الترجمة بالقيام مع أنَّ لفظ الحديث أعمُّ حيث قال " فليتجوَّز " لأن الذي يطول في الغالب إنما هو القيام، وما عداه لا يشق إتمامه على أحد، وكأنه حمل حديث الباب على قصة معاذ، فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة. انتهى ملخصاً.
والذي يظهر لي أنَّ البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في