للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد اعترف الطّحاويّ من الحنفيّة بذلك , لكنّه اعتذر عن القول به , بأنّ القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصّغيرة كالجرّة، ولَم يثبت من الحديث تقديرهما فيكون مجملاً فلا يعمل به.

وقوّاه ابن دقيق العيد. لكن استدل له غيرهما.

فقال أبو عبيدٍ القاسم بن سلام: المراد القُلَّة الكبيرة إذ لو أراد الصّغيرة لَم يحتج لذكر العدد. فإنّ الصّغيرتين قدر واحدة كبيرة , ويرجع في الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجاز.

والظّاهر أنّ الشّارع - صلى الله عليه وسلم - ترك تحديدهما على سبيل التّوسعة والعلم محيط بأنّه ما خاطب الصّحابة إلاَّ بما يفهمون فانتفى الإجمال , لكن لعدم التّحديد وقع الخلف بين السّلف في مقدارهما على تسعة أقوالٍ حكاها ابن المنذر.

ثمّ حدث بعد ذلك تحديدهما بالأرطال. واختلف فيه أيضاً.

ونقل عن مالكٍ أنّه حمل النّهي على التّنزيه فيما لا يتغيّر , وهو قول الباقين في الكثير.

وقال القرطبيّ: يمكن حمله على التّحريم مطلقاً على قاعدة سدّ الذّريعة؛ لأنّه يفضي إلى تنجيس الماء.

قوله: (ثمّ يغتسل فيه) كذا في البخاري , وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزّناد عند النسائي ومسند الشافعي " ثمّ يغتسل منه " (١).


(١) رواية النسائي والشافعي تقدَّم تخريجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>