الشّافعيّ في الأمّ، وفي التّرمذيّ وصحيح ابن حبّان من حديث أبي سعيد. الافتتاح بسبحانك اللهمّ. (١)
ونقل السّاجيّ عن الشّافعيّ استحباب الجمع بين التّوجيه والتّسبيح , وهو اختيار ابن خزيمة وجماعة من الشّافعيّة , وحديث أبي هريرة أصحّ ما ورد في ذلك.
واستدل به على جواز الدّعاء في الصّلاة بما ليس في القرآن خلافاً للحنفيّة.
ثمّ هذا الدّعاء صدر منه - صلى الله عليه وسلم - على سبيل المبالغة في إظهار العبوديّة، وقيل: قاله على سبيل التّعليم لأمّته، واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر به.
وأجيب: بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزّار.
وفيه ما كان الصّحابة عليه من المحافظة على تتبّع أحوال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حتّى حفظ الله بهم الدّين.
واستدل به بعض الشّافعيّة على أنّ الثّلج والبرد مطهّران، واستبعده ابن عبد السّلام. وأبعد منه استدلال بعض الحنفيّة به على نجاسة الماء المستعمل.
(١) وتمامه (سبحانك اللهم وبحمدك , وتبارك اسمك , وتعالى جدّك , ولا إله غيرك) وهو في سنن الترمذي (٢٤٢) وأخرجه أيضاً. أبو داود (٧٧٥) والنسائي (٩٠٠) وابن ماجة (٨٠٤) من طرق عن عليِّ بن عليٍّ الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد - رضي الله عنه -.