استواء من غير تقويس. ذكره الخطابي , وفي رواية البيهقي " غير مقنع رأسه ولا مصوّبه " , ونحوه لعبد الحميد.
وفي رواية فليح عن عباس بن سهل عن أبي حميد عند أبي داود " فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابضٌ عليهما , ووتَّر يديه فتجافى عن جنبيه ".
وله في رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب " وفرج بين أصابعه "
قوله:(وكان إذا رفع رأسه من الرّكوع .. حتّى يستوي قاعداً). سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. (١)
قوله:(وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى) وللبخاري عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - " فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ". وقوله " في الركعتين " أي الأوليين ليتشهد. ولأبي داود " ثم جلس فافترش رجله اليسرى , وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ".
فائدة: قال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض , وأمَّا الصحيح فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماء.
كذا قال. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لأن أقعد على رضفتين أحب إليَّ من أن أقعد متربعاً في الصلاة. وهذا يشعر بتحريمه عنده , ولكن المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد