للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رفع رماه بالحصى. (١)

واحتجّوا بحديث ابن مسعود , أنّه رأى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه عند الافتتاح , ثمّ لا يعود. أخرجه أبو داود.

وردّه الشّافعيّ بأنّه لَم يثبت، قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدّماً على النّافي.

وقد صحّحه بعض أهل الحديث؛ لكنّه استدل به على عدم الوجوب، والطّحاويّ إنّما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاعيّ وبعض أهل الظّاهر.

ونقل البخاريّ عقب حديث ابن عمر في هذا الباب عن شيخه عليّ بن المدينيّ قال: حقٌّ على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الرّكوع والرّفع منه لحديث ابن عمر هذا، وهذا في رواية ابن عساكر (٢).

وقد ذكره البخاريّ في " جزء رفع اليدين " , وزاد: وكان عليٌّ أعلم أهل زمانه.

ومقابل هذا قول بعض الحنفيّة أنّه يبطل الصّلاة. ونسب بعض متأخّري المغاربة فاعله إلى البدعة، ولهذا مال بعض محقّقيهم كما حكاه ابن دقيق العيد إلى تركه درءاً لهذه المفسدة.

وقد قال البخاريّ في " جزء رفع اليدين ": من زعم أنّه بدعةٌ فقد


(١) جزء رفع اليدين (١٤) حدثنا الحميدي , أنبأنا الوليد بن مسلم , قال: سمعت زيد بن واقد يحدث عن نافع , أنَّ ابن عمر كان .. فذكره " هكذا فيه , ولَم أر ما ذكره الشارح.
(٢) هو علي بن الحسن , سبق ترجمته (١/ ١١٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>