أمكن أن يعتقد أنّهما كعضوٍ واحد، فذاك في التّسمية والعبارة لا في الحكم الذي دلَّ عليه الأمر، وأيضاً فإنّ الإشارة قد لا تعيّن المشار إليه فإنّها إنّما تتعلق بالجبهة لأجل العبادة، فإذا تقارب ما في الجبهة أمكن أن لا يعيّن المشار إليه يقيناً، وأمّا العبارة فإنّها معيّنة لِمَا وضعت له فتقديمه أولى. انتهى.
وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجبهة. قال به كثير من الشّافعيّة، وكأنّه أخذ من قول الشّافعيّ في " الأمّ " أنّ الاقتصار على بعض الجبهة يكره، وقد ألزمهم بعض الحنفيّة بما تقدّم.
ونقل ابن المنذر إجماع الصّحابة على أنّه لا يجزئ السّجود على الأنف وحده.
القول الأول: ذهب الجمهور. إلى أنّه يجزئ على الجبهة وحدها.
القول الثاني: عن الأوزاعيّ وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكيّة وغيرهم , يجب أن يجمعهما. وهو قولٌ للشّافعيّ أيضاً.
قوله:(واليدين) قال ابن دقيق العيد: المراد بهما الكفّان لئلا يدخل تحت المنهيّ عنه من افتراش السّبع والكلب. انتهى.
ووقع بلفظ " الكفّين " في رواية حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار عند مسلم.
قوله:(وأطراف القدمين) وللبخاري عن أبي حميد " فإذا سجد استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ".