للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وظاهر الحديث أنّه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء , لأنّ مسمّى السّجود يحصل بوضعها دون كشفها، أما الأحاديث الواردة بالاقتصار على الجبهة كحديث البراء: لَم يحنِ أحد منا ظهره حتى يضع النبي - صلى الله عليه وسلم - جبهته على الأرض. (١) , فلا تعارض الحديث المنصوص فيه على الأعضاء السّبعة، بل الاقتصار على ذكر الجبهة , إمّا لكونها أشرف الأعضاء المذكورة , أو أشهرها في تحصيل هذا الرّكن، فليس فيه ما ينفي الزّيادة التي في غيره.

وقال الكرمانيّ: إنّ العادة أنّ وضع الجبهة إنّما هو باستعانة الأعظم السّتّة غالباً. ولَم يُختلف في أنّ كشف الرّكبتين غير واجب لِمَا يحذر فيه من كشف العورة، وأمّا عدم وجوب كشف القدمين فلدليلٍ لطيف. وهو أنّ الشّارع وقّت المسح على الخفّ بمدّةٍ تقع فيها الصّلاة بالخفّ، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفّ المقتضي لنقض الطّهارة فتبطل الصّلاة. انتهى.

وفيه نظرٌ. فللمخالف أن يقول: يخصّ لابس الخفّ لأجل الرّخصة.

وأمّا كشف اليدين. فأخرج البخاري معلَّقاً (٢) ووصله عبد الرّزّاق عن هشام بن حسّان عن الحسن , أنّ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم , ويسجد الرّجل منهم على قلنسوته


(١) متفق عليه , وقد تقدَّم برقم (٨٢)
(٢) في باب " السجود على الثوب في شدة الحر "

<<  <  ج: ص:  >  >>