للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه نظرٌ. لاحتمال أن يكون الصّبيّ كان مخلفاً في بيتٍ يقرب من المسجد بحيث يُسمع بكاؤه ".

وعلى جواز صلاة النّساء في الجماعة مع الرّجال، وفيه شفقة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه، ومراعاة أحوال الكبير منهم والصّغير.

وقد بيّن مسلم في رواية ثابتٍ عن أنسٍ محلّ التّخفيف. ولفظه " فيقرأ بالسّورة القصيرة ".

وبيّن ابن أبي شيبة من طريق عبد الرّحمن بن سابط مقدارها , ولفظه " أنّه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الرّكعة الأولى بسورةٍ طويلةٍ فسمع بكاءَ صبيٍّ فقرأ بالثّانية بثلاث آيات " وهذا مرسل.

قال ابن بطّال: احتجّ به مَن قال: يجوز للإمام إطالة الرّكوع إذا سمع بحسّ داخلٍ ليدركه.

وتعقّبه ابن المنير: بأنّ التّخفيف نقيض التّطويل فكيف يقاس عليه؟. قال: ثمّ إنّ فيه مغايرة للمطلوب؛ لأنّ فيه إدخال مشقّة على جماعةٍ لأجل واحد. انتهى

ويمكن أن يقال: محلّ ذلك مالم يشقّ على الجماعة، وبذلك قيّده أحمد وإسحاق وأبو ثور، وما ذكره ابن بطّال سبقه إليه الخطّابيّ , ووجّهه بأنّه إذا جاز التّخفيف لحاجةٍ من حاجات الدّنيا كان التّطويل لحاجةٍ من حاجات الدّين أجوز.

وتعقّبه القرطبيّ: بأنّ في التّطويل هنا زيادة عملٍ في الصّلاة غير مطلوب، بخلاف التّخفيف فإنّه مطلوب. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>