للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك. وهي " ثمّ أخذها فردّها في مكانها " ولأحمد من طريق ابن جريجٍ " وإذا قام حملها فوضعها على رقبته ".

قال القرطبيّ: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنّه عمل كثير، فروى ابن القاسم عن مالكٍ أنّه كان في النّافلة، وهو تأويلٌ بعيدٌ، فإنّ ظاهر الأحاديث أنّه كان في فريضة.

وسبقه إلى استبعاد ذلك المازريّ وعياض، لِمَا ثبت في مسلم " رأيت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يؤمّ النّاس. وأمامة على عاتقه ".

قال المازريّ: إمامته بالنّاس في النّافلة ليست بمعهودةٍ. ولأبي داود " بينما نحن ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظّهر أو العصر , وقد دعاه بلال إلى الصّلاة إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه , فقام في مصلاه فقمنا خلفه , فكبّر فكبّرنا وهي في مكانها.

وعند الزّبير بن بكّارٍ وتبعه السّهيليّ الصّبح , ووهم من عزاه للصّحيحين.

قال القرطبيّ: وروى أشهب وعبد الله بن نافع عن مالكٍ , أنّ ذلك للضّرورة حيث لَم يجد من يكفيه أمرها. انتهى.

وقال بعض أصحابه: لأنّه لو تركها لبكت وشغلت سرّه في صلاته أكثر من شغله بحملها. وفرّق بعض أصحابه بين الفريضة والنّافلة.

وقال الباجيّ: إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النّافلة دون الفريضة، وإن لَم يجد جاز فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>