والأعمال في الصّلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرّقت، ودلائل الشّرع متظاهرة على ذلك , وإنّما فعل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك لبيان الجواز.
وقال الفاكهانيّ: وكأنّ السّرّ في حمله أُمامة في الصّلاة دفعاً لِمَا كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهنّ، فخالفهم في ذلك حتّى في الصّلاة للمبالغة في ردعهم، والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول.
واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كما أشار إليه الشّافعيّ. ولابن دقيق العيد هنا بحث من جهة أنّ حكايات الأحوال لا عموم لها.
وعلى جواز إدخال الصّبيان في المساجد , وعلى أنّ لمس الصّغار الصّبايا غير مؤثّرٍ في الطّهارة، ويحتمل: أن يفرّق بين ذوات المحارم وغيرهنّ.
وعلى صحّة صلاة من حمل آدميّاً، وكذا من حمل حيواناً طاهراً. وللشّافعيّة تفصيل بين المستجمر وغيره.
وقد يجاب عن هذه القصّة: بأنّها واقعة حالٍ فيحتمل أن تكون أُمامة كانت حينئذٍ قد غسلت، كما يحتمل أنّه كان - صلى الله عليه وسلم - يمسّها بحائلٍ.
وفيه تواضعه - صلى الله عليه وسلم -، وشفقته على الأطفال، وإكرامه لهم جبراً لهم ولوالديهم.
واستنبط منه بعضهم عظم قدر رحمة الولد لأنّه تعارض حينئذٍ المحافظة على المبالغة في الخشوع والمحافظة على مراعاة خاطر الولد