للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: هو في حديث أبي موسى وابن عمر (١) كما قال، بخلاف حديث أبي هريرة.

وجمع الإسماعيليّ بأنّ النّهي مقيّد بما إذا كان في الصّلاة أو قاصداً لها , إذ منتظر الصّلاة في حكم المُصلِّي، وأحاديث الباب الدّالة على الجواز خالية عن ذلك.

أمّا الأوّلان فظاهران، وأمّا حديث أبي هريرة. فلأنّ تشبيكه إنّما وقع بعد انقضاء الصّلاة في ظنّه، فهو في حكم المنصرف من الصّلاة.

والرّواية التي فيها النّهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة كما قدّمنا، فهي غير معارضةٍ لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطّال.

واختلف في حكمة النّهي عن التّشبيك.

فقيل: لكونه من الشّيطان كما تقدّم في رواية ابن أبي شيبة.

وقيل: لأنّ التّشبيك يجلب النّوم , وهو من مظانّ الحدث.

وقيل: لأنّ صورة التّشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبّه عليه في حديث ابن عمر , فكره ذلك لمن هو في حكم الصّلاة حتّى لا يقع في المنهيّ عنه , وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - للمصلين " ولا تختلفوا فتختلف


(١) يقصد الحديثين اللذين أوردهما البخاري في " صحيحه " مع حديث أبي هريرة في " باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ".
أما حديث أبي موسى فأخرجه برقم (٤٨١) ومسلم أيضاً (٢٥٨٥) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك أصابعه.
أما الآخر. فأخرجه (٤٧٨) عن ابن عمر أو ابن عمرو: شبَّك النبي - صلى الله عليه وسلم - أصابعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>