واحتجّ الطّبريّ لوجوبه: بأنّ الصّلاة فرضت أوّلاً ركعتين , وكان التّشهّد فيها واجباً فلمّا زيدت لَم تكن الزّيادة مزيلة لذلك الواجب.
وأجيب: بأنّ الزّيادة لَم تتعيّن في الأخيرتين , بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأوّل. والمزيد هما الرّكعتان الأولتان بتشهّدهما.
ويؤيّده. استمرار السّلام بعد التّشهّد الأخير كما كان.
واحتجّ أيضاً: بأنّ من تعمّد ترك الجلوس الأوّل بطلت صلاته.
وهذا لا يرِد , لأنّ من لا يوجبه لا يبطل الصّلاة بتركه.
فائدةٌ: لا خلاف في أنّ ألفاظ التّشهّد في الأولى كالتي في الأخيرة، إلاَّ ما روى الزّهريّ عن سالم قال: وكان ابن عمر لا يسلم في التّشهّد الأوّل، كان يرى ذلك نسخاً لصلاته. قال الزّهريّ: فأمّا أنا فأسلم، يعني قوله " السّلام عليك أيّها النّبيّ - إلى - الصّالحين " هكذا أخرجه عبد الرّزّاق.
قوله:(حتّى إذا قضى الصّلاة) أي: فرغ منها كذا رواه مالك عن الزهري.
وقد استدل به لمن زعم أنّ السّلام ليس من الصّلاة , حتّى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمّت صلاته , وهو قول بعض الصّحابة والتّابعين. وبه قال أبو حنيفة.
وتعقّب: بأنّ السّلام لَمّا كان للتّحليل من الصّلاة كان المُصلِّي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته.
ويدلّ على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من