واستدل به بعض الشّافعيّة على الاكتفاء بالسّجدتين للسّهو في الصّلاة، ولو تكرّر من جهة أنّ الذي فات في هذه القصّة الجلوس والتّشهّد فيه , وكلٌّ منهما لو سها المُصلِّي عنه على انفراده سجد لأجله , ولَم ينقل أنّه - صلى الله عليه وسلم - سجد في هذه الحالة غير سجدتين.
وتعقّب: بأنّه ينبني على ثبوت مشروعيّة السّجود لترك ما ذكر، ولَم يستدلّوا على مشروعيّة ذلك بغير هذا الحديث فيستلزم إثبات الشّيء بنفسه وفيه ما فيه، وقد صرّح في بقيّة الحديث بأنّ السّجود مكان ما نسي من الجلوس كما سيأتي من رواية الليث بلفظ " وسجدهما الناس معه , مكان ما نسي من الجلوس "، نعم حديث ذي اليدين دالٌّ لذلك كما تقدم
قوله:(ثمّ سلَّم) زاد في رواية يحيى بن سعيد " ثمّ سلم بعد ذلك " وزاد في رواية الليث عند البخاري " وسجدهما النّاس معه مكان ما نسي من الجلوس "
واستدل به على أنّ سجود السّهو قبل السّلام , ولا حجّة فيه في كون جميعه كذلك، نعم. يردّ على من زعم أنّ جميعه بعد السّلام كالحنفيّة.
واستُدل بزيادة الليث المذكورة على أنّ السّجود خاصٌّ بالسّهو , فلو تعمّد ترك شيءٍ ممّا يجبر بسجود السّهو لا يسجد , وهو قول الجمهور، ورجّحه الغزاليّ وناس من الشّافعيّة.